الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
38
رسالة توضيح المسائل
( المسألة 197 ) : إذا تمّ تطهير الأرض بالماء القليل فإن كانت من الرمل أو الحصى ونفذت الغسالة فيها فانّها تطهر ، ولكن الحصى الموجود في باطنها يبقى نجساً وكذلك لو كانت الأرض مائلة وجرى الماء عليها فانّها تطهر أيضاً ولكن لو بقيت الغسالة على الأرض فانّها نجسة إلّا إذا استطاع أن يجمع الغسالة بوسيلة . ( المسألة 198 ) : إذا تنجّس ظاهر الأحجار الملحية وأمثالها فانّها تطهر بغسل ظاهرها سواءً كان الماء قليلًا أو كرّاً أو جارياً أو تمّ وضعها تحت الحنفية . ( المسألة 199 ) : إذا تنجّس السكر أو سكّر المكعبات فانّه لا يطهر بغسلها . 2 - الأرض ( المسألة 200 ) : إذا تنجّس باطن القدم أو أسفل الحذاء بسبب المشي على الأرض النجسة طهر بواسطة المشي على أرض طاهرة ، أو مسح الموضع المتنجّس بها ، بشرط أن تكون الأرض طاهرة ويابسة ، وان تزول عين النجاسة ، وكذا يجب أن تكون الأرض تراباً أو حجراً أو آجراً أو اسمنتاً أو ما شابه ذلك ، ولا يطهر باطن القدم وأسفل الحذاء المتنجّسين بالمشي على الفراش والحصير والخضرة . ( المسألة 201 ) : إذا مشى على أرض مفروشة بالخشب فانّ الحكم بطهارة باطن القدم وأسفل الحذاء المتنجّسين بذلك مشكل ، ولكن يطهران بالمشي على الأسفلت . ( المسألة 202 ) : يكفي لتطهير باطن القدم وأسفل الحذاء أن يمشي على الأرض قليلًا أو يمسح بهما الأرض ، ولكن الأفضل أن يمشي خمسة عشر ذراعاً ( أي سبعة أمتار ونصف تقريباً ) على الأقل . ( المسألة 203 ) : لا يلزم أن يكون باطن القدم وأسفل النعل رطباً بل حتّى لو